2024- 04 - 24   |   بحث في الموقع  
logo تشظية القوى المسيحية: "الحزب" يصنع بدائل سياسية وانتخابية logo بالصور: طائرات اسرائيلية متطورة في سماء لبنان logo دعوة أوروبية لإعادة تمويل الأونروا..والبيت الأبيض يريد تقدماً فعلياً logo حزب الله يردّ على “المجزرة الإسرائيليّة” في حانين logo قدامى الشراع يكرمون الكابتن فواز الذهب..  logo حصاد ″″: أهم وأبرز الاحداث ليوم الثلاثاء logo المشروع الوطني لنشر ثقافة ريادة الاعمال يحط رحاله في بيروت logo بعد هجوم حزب الله العميق... حالة خوف بين الإسرائيليين!
صدور القرار الظني بجريمة قتل إيليديا وهبه في مزيارة
2020-04-09 19:17:16

أصدرت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار قرارها الظني في جريمة قتل إيليديا وهبه على يد المدعى عليه مارون.ج.ي على خلفية خلاف حول صالة مستأجرة.
واعتبرت القاضب نصار أن فعل المدعى عليه من نوع جناية المادة 549 من قانون العقوبات وتنص على عقوبة الإعدام.

وتنص المادة 549 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالاعدام على القتل قصدا اذا ارتكب :
1- عمدا,
2- تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها اوالمتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب ,
3- على احد اصول المجرم او فروعه".
وورد في حيثيات القرار أن المدعى عليه حضر بتاريخ 17/11/2019 الى كنيسة مار الياس في مزيارة، حيث كان الأب شارل سليمان يحتفل بالذبيحة الآلهية، وكانت المغدورة تخدم القداس مع ابنتها، بحضور زوجها العائد من السفر.
وحضر المتهم قسما من القداس الى حين تلاوة الإنجيل المقدس، ليغادر بعدها الى منزله المجاور، وهو كناية عن صالة كان قد استأجرها من لجنة وقف الكنيسة، وكانت المغدورة التي هي عضو في اللجنة قد طالبته مرارا بإيجار الصالة بناء على طلب متولي الوقف، ما أثار غضبه وقرر الإنتقام.
وبعد انتهاء القداس، دخل المدعى عليه مجددا الى الكنيسة وبيده بندقية صيد من نوع Remington وأطلق النار منها على المغدورة، فأصابها بظهرها وأرداها على الفور، ثم استدار ليطلق النار على الكاهن صارخا "هيك بدكن هيك"، الا أن المدعو رودريك.ش وزوج المغدورة تمكنا من انتزاع البندقية منه لمنعه من متابعة فعله الجرمي.
وخلال التحقيقات، أنكر المدعى عليه نيته قتل المغدورة عمدا مدعيا أنه كان يريد فقط إخافتها لكونها أقامت بإسم الوقف دعوى ضده لإخلاء الصالة المستأجرة، الا أن زوجها ضرب البندقية فاختل توازنه وانطلق العيار الناري.
وخلص القرار الى اعتبار فعل المدعى عليه من نوع جناية المادة 549 من قانون العقوبات وإيجاب محاكمته أمام محكمة جنايات الشمال، والظن به في جنحة المادة 73 أسلحة وذخائر، واتباع الجنحة بالجناية للتلازم.




ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2024
top