2024- 04 - 26   |   بحث في الموقع  
logo بالصوره: قوى الأمن تُسطّر محاضر ضبط بحقّ هؤلاء logo أخطر المطلوبين بقبضة ”المعلومات “.. صيدٌ ثمين في عكّار logo بالصور: لقاء موسع في غرفة طرابلس الكبرى لمناقشة أزمة عقود الايجارات logo رفح:الأقمار الاصطناعية تظهر مخيمات إسرائيلية في خانيونس لإجلاء المدنيين logo حماس ل"المدن":رؤيتنا السياسية "النهائية" بعد المعركة الفاصلة logo "بلومبيرغ": إسرائيل تكثّف استعداداتها لحرب شاملة مع حزب الله logo التيّار الوطني الحرّ والتمديد للبلديات.. التغطية مؤمّنة!.. عبدالكافي الصمد logo الخماسية من دون أنياب.. ورئاسة الحوار غير قابلة للنقاش.. غسان ريفي
الشعلة يُفوِّض مدير عام البلدية بـ 18 اختصاصاً
2023-05-25 17:45:15

بداح العنزي

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بتفويض مدير عام البلدية ببعض اختصاصات الوزير والبالغة 18 اختصاصا، وتضمنت التفويضات التالي:

مادة أولى: يفوض مدير عام البلدية في مباشرة بعض الاختصاصات المخولة للوزير بمقتضى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية على النحو التالي:

1 - إصدار قرارات التعيين في درجات الوظائف العامة والتعاقد مع غير الكويتيين بموجب العقد الثالث وعقد الراتب المقطوع وتجديدها وإنهائها وفقا للمادة 15 من قانون الخدمة المدنية والمادة 9 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية.

2 - الإعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية للتعيين بعد أخذ رأي الهيئة الطبية المختصة وفقا للمادة 1/5 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية.

3 - إصدار قرار منح الموظفين الإجازات وفقا للقواعد المقررة بمقتضى المواد أرقام (43، 45، 46، 48، 49، 50، 51) من المرسوم بنظام الخدمة المدنية.

4 - إصدار قرارات منح الموظفين إجازات دراسية وإيفادهم في بعثات دراسية أو منح للدراسة او دورات تدريبية وفقا للمادة 22 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.

5 - إصدار قرارات منح الموظفين إجازة تفرغ وفقا للحالات المنصوص عليها في المادة 45 من نظام الخدمة المدنية.

6 - إصدار قرارات الترقية بالأقدمية للموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة وفقا للمادة 23 من نظام الخدمة المدنية المشار إليه.

7 - إصدار قرارات إحالة الموظفين من شاغلي مجموعة الوظائف العامة الى التحقيق وفقا للمادة 56 من نظام الخدمة المدنية المشار إليه.

8 - إصدار قرارات الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق وللمصلحة العامة بالنسبة لشاغلي مجموعة الوظائف العامة وفقا للمادة 54 من نظام الخدمة المدنية المشار إليه.

9 - إصدار قرارات الإحالة الى التقاعد للموظفين العاملين في الجهاز التنفيذي.

10 - إصدار قرار منح الموظف مكافأة مالية مقابل الأعمال الممتازة وفقا للمادة 19 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.

11 - إصدار قرارات إعارة الموظف وفقا للمادة 33 من نظام الخدمة المدنية المشار إليه.

12 - إصدار قرارات الترقية بالاختيار للموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين وفقا للمادة 24 من نظام الخدمة المدنية المشار إليه.

13 - إصدار قرار بمنح الموظف علاوة دورية او تشجيعية وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 21 من نظام الخدمة المدنية المشار إليه.

14 - إصدار قرارات النقل للموظفين داخل البلدية وخارجها - عدا مديري الإدارات ومديري فرع البلدية بالمحافظات - ويكون ذلك وفقا للشروط الواردة بالمادة 31 من نظام الخدمة المدنية، والشروط والقواعد الصادرة بقرار من مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن.

15 - إصدار قرارات ندب الموظف كل او بعض الوقت للقيام مؤقتا بأعباء وظيفة أخرى - داخل البلدية او خارجها - ويجوز ان يكون الندب بالإضافة لعمله الأصلي، ويكون ذلك وفقا للشروط الواردة بالمادة 32 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه.

16 - تكليف الموظف بتأدية أعمال او مهمات تتعلق بالبلدية في داخل البلاد او خارجها وفقا للمادة 83 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه.

17 - إصدار القرارات الخاصة برفع المستوى الوظيفي لشاغلي مجموعة الوظائف العامة وفقا للضوابط المقررة في قرارات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية.

18 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ كافة الأحكام القضائية الصادرة ضد بلدية الكويت المتعلقة بالشؤون الوظيفية لموظفي الجهاز التنفيذي والعاملين في القطاعات والإدارات التابعة للوزير، ما عدا موظفي الأمانة العامة للمجلس البلدي والعاملين على الكادر الخاص بالإدارة القانونية.

ويؤذن لمدير عام البلدية في تفويض مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية في مباشرة بعض الاختصاصات التي فوض فيها في البنود أرقام (2، 3، 4، 5، 8، 10، 12، 13، 14، 16، 17).

كما يؤذن لمدير عام البلدية تفويض نواب المدير العام لشؤون أفرع البلدية بالمحافظات في إصدار قرارات نقل مفتشي النظافة داخل القطاع الواحد كل في حدود اختصاصه.

مادة ثانية: لا يسري حكم المادة السابقة على التالي:

1 - القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف القيادية.

2 - القرارات المتعلقة بموظفي القطاعات والإدارية التابعة للوزير مباشرة.

3 - القرارات المتعلقة بموظفي الأمانة العامة للمجلس البلدي.

مادة ثالثة: يفوض مدير عام البلدية في مخاطبة رئيس المجلس البلدي مباشرة بشأن الموضوعات التي تتم دراستها من قبل الجهاز التنفيذي بالتطبيق لحكم المادة 22 من القانون 33 لسنة 2016 المشار اليه، وذلك بشأن الردود على أسئلة أعضاء المجلس البلدي.

ويؤذن للمدير العام تفويض أحد مساعديه في مباشرة الاختصاص الذي فوض فيه.

مادة رابعة: يفوض مدير عام البلدية في التوقيع على الحساب الختامي للبلدية وتقديمه لوزارة المالية في المواعيد المحددة لذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه.

ويؤذن للمدير العام تفويض مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية في مباشرة الاختصاص الذي فوض فيه.

مادة خامسة: يفوض مدير عام البلدية في إصدار قرارات تشكيل اللجان التي يختص الوزير بتشكيلها بمقتضى القوانين واللوائح، عدا لجنة متابعة تنفيذ القانون رقم 50 لسنة 1994 في استغلال أراضي الدولة الفضاء، وله صرف البدلات المستحقة عنها.



safir el shamal



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2024
top